احمد البهشتي الفسائي

139

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

ويستدلّ على القول الأوّل بالأصل والأخبار المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة وبرواية العبدي عن علي ( ع ) قال : « لا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن » ، وفي سندها الفضل بن شاذان ، وقد قال : « وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب » « 1 » . قال صاحب « الجواهر » : « لا يردّ عليها شيء فيكون الفاضل للإمام ( ع ) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها كذلك ، بل ظاهر المحكيّ عن ابن إدريس أو صريحه الإجماع عليه » « 2 » . ثمّ قال : « الحقّ أنّه لا يردّ عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفاً لماله » « 3 » . وأمّا الروايات فمنها رواية موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة وفيها : « لا يردّ على المرأة شيء » « 4 » . ومنها : موثّقة جميل : « لا يكون الردّ على زوج ولا على زوجة » « 5 » . ومنها : روايتا أبي بصير اللتان تدلان على أنّ للمرأة عند عدم وارث ، الربع والباقي للإمام « 6 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 196 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام 80 : 39 . ( 3 ) . جواهر الكلام 83 : 39 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 199 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 8 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 198 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 4 و 5 .